السيد محمد حسن الترحيني العاملي

482

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يقتل بالقن ، ويقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد . كما يقتل بالحر ( 1 ) ( ولو قتل حر حرين ( 2 ) فصاعدا فليس لهم ) أي لأوليائهم ( إلا قتله ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ( 3 ) ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا . ولو عفا بعضهم فللباقي القصاص ( 4 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب القصاص في النفس حديث 10 . ( 5 ) غوالي اللآلي ج 2 ، ص 159 ، حديث 440 .